كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
المطلب الرابع مؤنة الرد
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان من تلزمه.
2 - الفرق بين رد العارية ورد العين المؤجرة.
المسألة الأولى: بيان من تلزمه مؤنة رد العارية:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان من تلزمه.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيانه من تلزمه مؤنة الرد:
مؤنة رد العارية على المستعير.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه لزوم مؤنة رد العارية للمستعير ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (¬1).
وذلك: أن مؤنة الرد من لوازمه فيكون واجباً على من يلزمه الرد وهو المستعير.
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (¬2).
وذلك أن مؤنة الأداء من لوازمه فتكون واجبة على من يلزمه وهو المستعير.
المسألة الثانية: الفرق بين رد العارية ورد العين المؤجرة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الفرق.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سورة النساء 58.
(¬2) سنن أبي داود، باب تضمين العارية (3561).