كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الفرع الأولى: بيان الفرق:
الفرق بين رد العين المؤجرة ورد العارية: أن رد العارية على المستعير ورد العين المؤجرة على مالكها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كون رد العارية على المستعير ورد العين المؤجرة على مالكها: أن العارية مضمونة فلا يبرأ منها إلا بالرد، والعين المؤجرة ليست مضمونة فيبرأ المستأجر منها بالتخلية بينها وبين صاحبها من غير رد.