كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان كما:
1 - توجيه احتساب الأجرة في هذه الفترة.
2 - توجيه عدم احتساب الأجرة بعد التلف.
الجزئية الأولى: توجيه احتساب الأجرة في هذه الفترة:
وجه احتساب الأجرة في هذه الفترة: أنها هي التي لا إذن فيها فيكون استغلال العين فيها تعدياً فيجب به الضمان.
الجزئية الثانية: توجيه عدم احتساب الأجرة بعد التلف:
وجه عدم احتساب الأجرة بعد التلف: أن الانتفاع بالعارية ينتهي بتلفها فلا يبقى لوجوب الأجرة سبب.
المسألة الثانية: من تتوجه إليه المطالبة:
وفيها فرعان هما:
1 - من تتوجه إليه المطالبة.
2 - من يستقر عليه الضمان.
الفرع الأول: من تتوجه إليه المطالبة:
وفيه أمران هما:
1 - بيان من تتوجه إليه المطالبة.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من تتوجه إليه المطالبة:
إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني كان للمالك مطالبة من شاء من المستعير الأول أو المستعير الثاني، سواء كانت المطالبة بضمان العين أو ضمان المنفعة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه تضمين المستعير الأول.
2 - توجيه تضمين المستعير الثاني.

الصفحة 358