كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
1 - أن يد صاحب الدابة ونحوها عليها فلم يلزم الراكب ضمان كالرديف.
2 - أن الراكب لم يلتزم بضمان عند الركوب فيكون تضمينه خداعاً له وتغريراً به وهذا لا يجوز.
3 - أن الراكب لم يحصل منه موجب للضمان فلا يضمن.