كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الفرع الأول: الخلاف قبل مضي مدة بعد العقد:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
3 - اليمين على من يقبل قوله.
الأمر الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا اختلف العاقدان في صفة العقد والعين باقية قبل مضي مدة بعد العقد فالقول قول مدعي الإعارة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول مدعي الإعارة: أن الأصل عدم عقد الإجارة وبراءة الذمة مما يترتب عليها.
الأمر الثالث: لزوم اليمين لمن يقبل قوله:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان لزوم اليمين.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان لزوم اليمين:
إذا قبل قول أحد الخصمين من غير بينة لزمته اليمين.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمن يقبل قوله بلا بينة: أن قول صاحبه يحتمل الصدق فتلزم اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.
الفرع الثاني: الخلاف بعد مضي مدة بعد العقد:
وفيه خمسة أمور هي:
1 - من يقبل قوله.
2 - التوجيه.