كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
3 - صفة قبول قوله.
4 - اليمين على من يقبل قوله.
5 - ما يستحقه المالك.
الأمر الأول: من يقبل قوله:
إذا اختلف العاقدان في صفة العقد والعين باقية بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه قبول قوله المالك بعد مضي المدة: أن الأصل في مال الغير الضمان، وأنه لا يسلط عليه أحدًا إلا بعوض.
الأمر الثالث: صفة قبول قوله:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الصفة.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الصفة:
قبول قول المالك: أن العقد عقد إجارة وليس عقد إعارة حتى يستحق الأجرة عن المدة الماضية، وليس قبوله من كل وجه فلا يقبل في مقدار الأجرة التي يدعيها كما سيأتي فيما يستحقه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قصر قبول دعوى المالك على عقد الإجارة دون استحقاق ما يدعيه من الأجرة: أنه لا بينة له عليها وخصمه ينكرها والأصل براءة ذمته.
الأمر الخامس: ما يستحقه المالك:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يستحقه.
2 - ما يحتسبه من المدة.