كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الجانب الأول: صورة ما إذا كان ما يدعيه المالك أكثر:
من صور ذلك ما يأتي:
1 - أن يدعي المالك الإعارة ويدعي من بيده العين الإجارة وقيمة العين أكثر من أجرة المثل لها.
2 - أن يدعي المالك الإجارة ويدعي من بيده العين الإعارة وأجرة المثل أكثر من قيمة العين.
الجانب الثاني: لزوم اليمين:
إذا كان ما يدعيه المالك أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين لزمته اليمين.
الجانب الثالث: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للمالك إذا كان ما يدعيه أكثر مما يلزم من دعوى من بيده العين: أن قول صاحبه يحتمل الصدق فيلزمه اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.
الأمر الثاني: إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لما يلزم من دعوى من بيده العين أو أقل منه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - صورة ذلك.
2 - لزوم اليمين.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: صورة ما إذا كان ما يدعيه المالك مساوياً لما يلزم من دعوى من بيده العين أو أقل منه:
من صور ذلك ما يأتي:
1 - أن يدعي المالك الإجارة ويدعي من بيده العين العارية وتكون أجرة المثل مساوية لقيمة العين أو أقل منها.