كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الجانب الثاني: توجيه قبول قول المالك في دعوى الإعارة:
وجه قبول قول المالك في دعوى الإعارة: أنه يدعي قيمة العين فيقبل قوله: لأنهما اختلفا في صفة القبض والأصل فيما يقبضه الشخص من مال الغير الضمان، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى توديه) (¬1).

المطلب الثاني الخلاف في صفة وضع اليد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "أو قال: أعرتني. أو قال: أجرتني. فقال: بل غصبتني. فقول المالك".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل:
1 - بيان نوع الخلاف.
2 - من يقبل قوله.
3 - ما يستحقه المالك.
المسألة الأولى: نوع الخلاف:
الخلاف في صفة القبض هل هو غصب أو بحق.
المسألة الثانية: من يقبل قوله:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيانه من يقبل قوله:
إذا قال قابض العين: أعرتني. أو قال: أجرتني. فقال المالك: بل غصبتني. فالقول قول المالك، سواء كانت العين تالفة أم موجودة، بعد مضي مدة من العقد أم لا.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب تضمين العاربة (3561).

الصفحة 371