كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

1 - بيان المعنى.
2 - ما يخرج به.
3 - الأمثلة.
الأمر الأول: معنى قهرًا:
القهر هو الغلبة والنازعة.
الأمر الثاني: ما يخرج به:
خرج بكلمة (قهواً) ما يستولى عليه من غير قوة ولا منازعة.
الأمر الثالث: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بكلمة (قهراً) ما يأتي:
1 - السرقة
2 - الاختلاس.
3 - الاختطاف.
4 - الانتهاب.
فهذه وأمثالها لا قهر فيها ولا منازعة.
الفرع السادس: كلمة (بغير حق):
وفيها أمران هما:
1 - ما يخرج.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: ما يخرج بكلمة (بغير حق):
يخرج بكلمة (بغير حق) الاستيلاء على حق الغير بحق.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بكلمة بغير حق ما يأتي:
1 - حق المحجور عليه لحظ نفسه كالسفيه والصغير وزائل العقل.
2 - استيلاء ناظر الوقف عليه فإنه بحق.
3 - حق المحجور عليه لحظ غيره كالفلس.

الصفحة 382