كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
المسألة الثالثة: ما يستثنى:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يستثنى.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان ما يستثنى:
يستثنى مما تقدم ما يأتي:
1 - خمر الذمي.
2 - خمر الخلال.
3 - كلب الصيد والحرث والماشية ونحوها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - توجيه رد خمر الذمي.
2 - توجيه رد خمر الخلال.
3 - توجيه رد كلب الصيد ونحوه.
الأمر الأول: توجيه رد خمر الذمي:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه الاستثناء.
2 - شرطه.
الجانب الأول: توجيه الاستثناء:
وجه رد خمر الذمي إذا كانت مستورة: أن لها قيمة عندهم ويجوز لهم اقتناؤها؛ لأنهم يقرون على ذلك.
الجانب الثاني: شرط الاستثناء:
شرط الاستثناء أن تكون مستورة، فإن لم تكن مستورة لم ترد؛ لأنه لا حرمة لها وتجب إراقتها.