كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب الرد.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب رد جلد الميتة: أن القول بعدم الرد مبني على عدم طهارته، وقد تقدم أنه يطهر على الصحيح وبناء عليه يترجح القول برده.
الفرع الثالث: الجوابا عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه مبني على قول مرجوح وهو القول بعدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وإذا كان مبنيًا على قول مرجوح كان مرجوحًا.

المطلب الخامس (*) مؤنة الرد
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان من تلزمه مؤنة الرد.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان من تلزمه مؤنة الرد:
رد المغصوب من مسؤولية الغاصب فيلزمه ما يترتب عليه من تكاليف ولو زادت على قيمته.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم مؤنة رد المغصوب للغاصب ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (¬1) وذلك أن مؤنة الرد من لوازم الرد، فإذا لزم الرد لزمت مؤنته.
¬__________
(¬1) سورة النساء [58].

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الخامس] أيضا

الصفحة 394