كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (¬1).
وذلك أن مؤنة رد الشيء من لازم أدائه، فإذا لزم أداؤه لزمت مؤنته.
3 - أن رد المغصوب من واجبات الغاصب، ولا يتم ذلك إلا بمؤنته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا لزمه الرد لزمه ما يتوقف عليه.

المطلب الخامس (*) تعذر الرد
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحاكم.
المسألة الأولى: أمثلة تعذر الرد:
من أمثلة تعذر رد المغصوب ما يأتي:
1 - أن يموت المغصوب منه ولا يخلف وارثًا.
2 - أن تطول مدة الغصب وينسى المغصوب منه.
3 - أن يكون الغصب من جماعة ولا يعلم عين المغصوب منه.
4 - أن يموت الغاصب ولا يعلم الوارث المغصوب منه.
5 - أن يترتب على الرد مفاسد تفوق ايجابيات الرد.
المسألة الثانية: الحكم:
وفيها فرعان:
1 - التصدق بالمغصوب.
2 - تسليم المغصوب إلى الحاكم.
الفرع الأول: التصدق بالمغصوب:
وفيه أمران هما:
1 - التصدق به.
2 - ضمانه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب تضمين العارية (3561).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، والمبحثان قبله كلاهما [الخامس] أيضا

الصفحة 395