كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الأمر الأول: حكم التسليم:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا أمن عليه.
2 - إذا لم يؤمن عليه.
الجانب الأول: إذا أمن الحاكم عليه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا أمن الحاكم على المغصوب جاز تسليمه إليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تسليم المغصوب إلى الحاكم أنه الولى للمسلمين والنائب عنهم.
الجانب الثاني: إذا لم يؤمن الحاكم عليه:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم التسليم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم التسليم:
إذا لم يؤمن الحاكم على المغصوب لم يجز التسليم إليه سواء كان الخوف على المغصوب من الحاكم نفسه أو ممن حوله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تسليم المغصوب إلى الحاكم إذا لم يؤمن عليه: الخوف من جحده أو صرفه في غير مصرفه أو تعذر الوصول إليه فيما لو ظهر صاحبه وطالب به.

الصفحة 397