كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الجانب الثاني: طريق معرفة الأجرة:
1 - إذا اتفق عليها الغاصب ورب الأرض.
2 - إذا اختلفا فيها.
الجزء الأول: إذا اتفق الغاصب ورب الأرض على الأجرة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان مقدار الأجرة:
إذا اتفق الغالب والمالك على الأجرة كانت الأجرة ما اتفقا عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار الأجرة ما يتفق عليه الطرفان حين اتفاقهما عليها: أن الحق لهما لا يعدوهما فكيفما اتفقا عليه جاز.
الجزء الثاني: إذا اختلف الطرفان في الأجرة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان طريق التحديد.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان طريق تحديد الأجرة:
إذا اختلف الطرفان في مقدار الأجرة رجع فيها إلى أهل الخبرة من المكاتب العقارية وأصحاب العقارات.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع إلى أهل الخبرة في تحديد الأجرة عند الاختلاف فيها: أنه ليس هناك مرجع لتحديدها في الشرع وليس هناك عقد يرجع إليه فلم يبق إلا الخبرة.
الجانب الثالث: مدتها:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المدة.
2 - التوجيه.

الصفحة 410