كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الجزء الأول: بيان المدة:
مدة أجرة المغصوب من حين الغصب إلى تسليمه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار مدة أجرة المغصوب من حين الغصب إلى تسليمه: أن الأجرة في مقابل ما فات من المنفعة وهذه الدة هي التي فاتت المنفعة فيها فيلزم الأجرة فيها.
الجانب الرابع: توجيه الإلزام بالأجرة:
وجه إلزام الغاصب بأجرة المغصوب: أنه فوت على المالك منفعة ما غصبه فلزمته أجرته؛ لأن الأجرة في مقابل المنفعة.
الفرع الثاني: زرع الأرض:
وفيه أمران هما:
1 - إذا ردت الأرض بعد حصاد الزرع.
2 - إذا ردت الأرض والزرع قائم.
الأمر الأول: إذا ردت الأرض بعد الحصاد:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان مستحق الزرع.
2 - بيان ما يستحق رب الأرض.
الجانب الأول: بيان مستحق الزرع:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان المستحق.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المستحق:
إذا ردت الأرض المغصوبة بعد حصاد الغاصب لزرعه فيها فالزرع له.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون الزرع للغاصب إذا كان رده للأرض بعد حصاده: أنه نماء ملكه ونتيجة عمله وسيتم تعويض رب الأرض عن شغلها.