كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الجزء الأول: بيان الخلاف:
إذا استرد المغصوب منه أرضه وزرع الغاصب قائم فيها. فقد اختلف في قلعه على قولين:
القول الأول: أنه يجبر على قلعه.
القول الثاني: أنه لا يجبر على قلعه.
الجزء الثاني: التوجيه.
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - التوجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - حديث: (ليس لعرق ظالم حق) (¬1). وذلك أن الزرع عرق ظالم فلا يكون له حق فيجب قلعه.
2 - أنه زرع في ملك الغير بغير إذنه فجاز الإجبار على قلعه كالغرس.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - حديث: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته) (¬2).
وذلك أنه جعل الزرع للمغصوب منه بنفقته ولم يجعل للمالك قلعه.
2 - أنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه في زمن قريب من غير إتلاف مال الغاصب فلم يجز إتلافه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب إحياء الموات (7073).
(¬2) سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (1366).