كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الشيء الأول: توجيه التعويض بالأجرة:
وجه تعويض رب الأرض بأجرة مثلها مدة بقاء الزرع في الأرض: أن الغاصب فوت عليه منفعتها بشغلها برزعه فلزمته أجرتها.
الشيء الثاني: توجيه التعويض بأرش النقص:
وجه ذلك ما يأتي:
1 - أن النقص عيب حدث في الأرض بسبب الغاصب فلزمه التعويض عنه بأرشه كسائر العيوب.
2 - أن النقص إتلاف لما نقص فلزمه ضمانه كسائر الإتلافات.
الجزء الثاني: تملك رب الأرض للزرع:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - حكمه.
2 - دليله.
3 - من يملك الخيار فيه.
4 - تعويض الغاصب عنه.
الجزئية الأولى: حكم تملك رب الأرض للزرع:
إذا أدرك المغصوب منه أرضه وزرع الغاصب قائم فيها جاز له تملكه.
الجزئية الثانية: الدليل:
دليل تملك رب الأرض لزرع الغاصب: حديث: (من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته) (¬1).
الجزئية الثالثة: من له الخيار في تملك رب الأرض لزرع الغاصب:
وفيها فقرتان هما:
1 - من له الخيار.
2 - توجيهه.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي، باب من زرع بأرض قوم بغير إذنهم (1366).

الصفحة 416