كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الفقرة الأولى: من له الخيار:
الذي يملك الخيار في تملك رب الأرض لزرع الغاصب هو رب الأرض فله أن يتملكه وله أن يبقيه على حساب الغاصب كما تقدم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون الخيار لرب الأرض في تملك زرع الغاصب: أن حق تملكه له للحديث السابق فله أن يأخذ بهذا الحق وله أن يتنازل عنه لغيره.
الجزئية الرابعة: تعويض الغاصب عن الزرع:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم التعويض.
2 - ما يكون به التعويض.
الفقرة الأولى: حكم التعويض:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا تملك رب الأرض زرع الغاصب استحق الغاصب التعويض.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الغاصب للتعويض عن زرعه إذا تملكه رب الأرض: أنه ملكه ونتيجة عمله فلا يجوز أن يؤخذ منه من غير عوض، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم. إلا عن طيب نفس منه) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر لحل مال المسلم طيب نفسه به، والغاصب لم تطب نفسه بزرعه فلا يجوز أخذه منه من غير عوض.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (3/ 26/ 91 و 92).