كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - التوجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن التعويض يكون بالنفقة.
النقطة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه الترجيح للتعويض بالنفقة: العمل بالحديث.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أولاً: الجواب عن القول: بأن الزرع للغاصب.
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: بأنه ليس للغاصب من الزرع شيء كما في الحديث.
الجواب الثاني: أنه لو سلم كون الزرع للغاصب فإن الشرع ورد بما يستحقه عنه فلا يجوز العدول عنه إلى غيره.
ثانيًا: الجواب عن قياس زرع الغاصب على زرع مشتري الشقص.
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن زرع مشتري الشقص بحق وزرع الغاصب بغير حق.
المسألة الثانية: التصرف المغير لوصف المغصوب:
وفيها فرعان هما:
1 - التصرف بمجرد العمل.
2 - التصرف بالخلط.

الصفحة 419