كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الأول: أن القيمة أبعد عن العين من المثل.
الثاني: أنه قد يكون البيع بأقل من قيمة المثل لحاجة كل من الشريكين إلى نصيبه.
النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح.
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الواجب إعطاء المغصوب منه عين ماله فإذا تعذر ذلك وجب إعطاؤه الأقرب إلى عين ماله وهو المثل، لا بدل عين ماله وهو القيمة.
الفقرة الثانية: ضمان نقص المغصوب بالخلط:
وفيها شيئان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الضمان:
إذا نقص المغصوب بخلط الغاصب له بغيره وجب عليه ضمانه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان الغاصب لنقص المغصوب بخلطه بغيره أنه نقص حصل بفعله فلزمه ضمانه كما لو أتلفه أو عيبه.
الجانب الثاني: إذا خلط المغصوب بغير جنسه:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الجزء الأول: الأمثلة.
من أمثلة خلط المغصوب بغير جنسه ما يأتي:
1 - صبغ الثوب بغير صبغ المغصوب منه.
2 - خلط دقيق البر بدقيق الشعير أو الذرة أو الدخن.
3 - خلط الزيت بالسمن.

الصفحة 429