كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

2 - أن الأصل عدم الزيادة التي يدعيها العامل فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة تنقل عن هذا الأصل.
الأمر الثاني: توجيه قبول قول رب الشجر في دعوى العامل الغلط:
وجه ذلك ما يأتي:
1 - أن رب الشجر ينكر الغلط الذي يدعيه العامل والقول قول المنكر.
2 - أن دعوى الغلط رجوع عن الإقرار بحق لآدمي فلا يقبل.
3 - أنه لا يعلم صدق العامل في الإقرار والرجوع عنه فيرجع إلى الأصل وهو عدم الغلط.
الأمر الثالث: توجيه قبول قول رب الشجر في قبض حصته:
وجه ذلك ما يأتي:
1 - أن رب الشجر ينكر القبض والقول قول المنكر مع يمينه.
2 - أن الأصل عدم القبض فلا يقبل قول مدعيه إلا ببينة.
الفرع الثالث: اليمين.
وفيه أمران هما:
1 - المشروعية.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: المشروعية:
إذا قبل قول رب الشجر بلا بينة لزمته اليمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لرب الشجر إذا قبل قوله بلا بينة: دفع احتمال صدق الطرف الآخر.

الصفحة 43