كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الفرع الثالث: توجيه عدم الضمان:
وجه عدم الضمان للمغصوب الذي لا يعتبو مالاً: أنه لا قيمة له لما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) (¬1).
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه) (¬2).
3 - ما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شحوم الميتة يستصبح بها وتطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، فقال. (لا. هو حرام) (¬3).
4 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ثمن الكلب خبيث) (¬4).
5 - ما ورد أن الخمر لما حرمت أريقت في الشوارع (¬5). ولو كان لها قيمة لما أريقت؛ لأن ذلك إهدار لقيمتها.
الفرع الرابع: رد المغصوب الذي ليس بمال:
وفيه أمران هما:
1 - رد ما ينتفع به.
2 - رد ما لا ينتفع به.
الأمر الأول: رد ما ينتفع به.
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلته.
2 - رده.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر (3488).
(¬2) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر والميتة (3486).
(¬3) سنن أبي داود، باب في ثمن الخمر والميتة (3486).
(¬4) سنن الترمذي، باب ما جاء في ثمن الكلب (1275).
(¬5) سنن الترمذي، باب ما جاء في بيع الخمر (1293).