كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الجزئية الأولى: بيان ما يضمن به:
إذا كان المغصوب التالف قيميًا كان ضمانه بالقيمة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ضمان القيمي بالقيمة: أن ضمانه بالمتل متعذر لعدم المثلية فلم يبق إلا القيمة فتعينت.
الجزء الثاني: الوقت المعتبر لتحديد القيمة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في الوقت المعتبر لتحديد قيمة المغصوب على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يضمن بقيمته يوم تلفه.
القول الثاني: أنه يضمن بقيمته يوم غصبه.
القول الثالث: أنه يضمن بأعلى القيمتين من حين الغصب إلى حين التلف.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - التوجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القوله: بأن وقت التلف هو وقت الانتقال إلى القيمة فيجب إذا.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن وقت الغصب هو وقت الحيلولة بين المغصوب والمغصوب منه، فتجب القيمة إذا.