كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول بما يلي:
1 - أن الزيادة تحدث على ملك المغصوب منه فيجب ضمانها كالأصل.
2 - أنه لو نقص المغصوب ما بين الغصب والتلف لوجب ضمان هذا النقص، فكذلك الزيادة التي تحدث بين الغصب والتلف إذا تلفت.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - التوجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح هذا القول: أنه لو رد المغصوب بعد نقصه لوجب ضمان النقص، فكذلك إذا تلفت الزيادة معه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة:
وفيها شيئان هما:
1 - الجواب عن وجهة القول الأول.
2 - الجواب عن وجهة القول الثاني.
الشيء الأول: الجوإب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الانتقال إلى القيمة لا يمنع ضمان الزيادة بدليل ما تقدم في دليل القول الراجح.

الصفحة 445