كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 - أن إيجاب القيمة وقت وجود الغصب غير صحيح؛ لأن الواجب حنيئذ رد العين لا القيمة.
2 - أن الحيلولة لها تعويض آخر غير ضمان العين، وهو الأجرة إن كان للمغصوب أجرة كما تقدم. وجبر الضرر الحاصل بالغصب إن ثبت به ضرر.

المطلب الثاني ضمان الصفة
وفيه مسألتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تغير صفات المغصوب ما يأتي:
1 - نقص المغصوب بالمرض.
2 - نسيان الصنعة.
3 - الهزال.
4 - الإحداثات بالمغصوب.
5 - غزل الصوف.
6 - نسيج الغزل.
7 - خياطة القماش.
8 - طحن الحب.
9 - كنز التمر.
15 - خبز الدقيق.
11 - تخليل العصير.
12 - نجر الخشب.
13 - ضرب الذهب والفضة نقوداً.
14 - صناعة الحديد أبواباً ومسامير أو غيرها.

الصفحة 446