كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

المسألة الثانية: الضمان:
وفيها فوعان هما:
1 - إذا عادت الصفة نفسها.
2 - إذا لم تعد.
الفرع الأول: إذا عادت الصفة نفسها:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة عود الصفة نفسها ما يأتي:
1 - عود اللبن في الحيوان بعد نقصه أو انقطاعه.
2 - عود السمن بعد الهزال.
3 - عود شعر الجارية بعد صلعها.
4 - رجوع البصر بعد فقده.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا نقصت القيمة.
2 - إذا لم تنقص القيمة.
الجانب الأول: إذا نقصت القيمة:
وفيه جزءان هما:
1 - ضمان النقص.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: ضمان النقص:
إذا نقصت قيمة المغصوب بعد رجوعه إلى صفته نفسها وجب ضمان نقصه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ضمان نقص المغصوب بتغير صفته ولو عادت: أن هذا النقص خلل حصل تحت يد الغاصب فلزمه ضمانه كإتلاف جزء من العين.

الصفحة 447