كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الجزء الثاني: الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا اختلفت قيمة الصفتين.
2 - إذا لم تختلف قيمة الصفتين.
الجزئية الأولى: إذا اختلفت قيمة الصفتين:
وفيها فقرتان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الضمان:
إذا اختلفت قيمة الصفتين وجب ضمان النقص.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان النقص إذا اختلفت قيمة الصفتين: أن النقص عيب حصل في المغصوب تحت يد الغاصب فوجب عليه ضمانه كالعيب الحسي في العين.
الجزئية الثانية: إذا لم تختلف قيمة الصفتين:
وفيها فقرتان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الضمان:
إذا لم تختلف قيمة الصفتين فلا ضمان.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم الضمان إذا لم تختلف قيمة الصفتين: أنه لم يفت على المغصوب منه شيء بعد عود جنس الصفة، فلم يبق موجب للضمان.
الجانب الثاني: إذا عاد غير الصفة من غير جنسها:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.

الصفحة 449