كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة عود غير الصفة من غير جنسها ما يأتي:
1 - حدوث السمن في الحيوان بدل اللبن.
2 - كبر الحيوان بدل سمنه.
الجزء الثاني: الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الضمان:
إذا عاد في المغصوب صفة من غير جنس الصفة الذاهبة لم يسقط ضمان الصفة الذاهبة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الصفة الذاهبة إذا كانت الصفة الحادثة من غير جنسها ما يأتي:
1 - أن الصفة الحادثة تحدث على ملك المغصوب منه وليست على ملك الغاصب فلا تسقط ضمان الذاهبة عنه.
2 - أن فائدة الصفة الحادثة غير فائدة الصفة الذاهبة فلا تقوم مقامها ولا تغني عنها فوجب ضمانها.
الأمر الثاني: إذا لم يعد غيرها:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم عود الصفة ولا غيرها ما يأتي:
1 - عود الشاة ذات اللبن من غير لبن ولا بديل عنه.

الصفحة 450