كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
المطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسب
وفيه ثلاث مسائل:
1 - أمثلة ما لا أثر له في الكسب.
2 - مستحق الكسب.
3 - تعويض المغصوب منه عن استعمال المغصوب.
المسألة الأولى: أمثلة ما لا أثر له في الكسب:
من أمثلة ما لا أثر له في الكسب ما يأتي:
1 - الآلات كالقدوم والمنشار، والمكينة، والشبكة.
2 - وسائل النقل، كالسيارات، والدواب، والدراجات وغيرها.
3 - السلاح كالبنادق، والرماح، والرصاص والسهام.
المسألة الثانية: مستحق الكسب:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المستحق للكسب.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المستحق للكسب:
إذا كان الكسب بما لا أثر له فيه فالكسب للغاصب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الغاصب للكسب بما لا أثر له فيه: أن الكاسب هو الغاصب، والمغصوب مجرد آله.
المسألة الثالثة: تعويض المغصوب منه عن استعمال الغاصب للمغصوب:
وفيها فرعان هما:
1 - حكم التعويض.
2 - مدة التعويض.