كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه براءة الغاصب من المغصوب إذا وضعه تحت يد المغصوب منه على وجه الضمان: أنه مضمون عليه سواء فرط أم لم يفرط فلا يجوز له مطالبة الغاصب بضمانه وهو سيرجع عليه بذلك.
المسألة الثانية: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه وهو يعلم أنه ملكه:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه براءة الغاصب من المغصوب.
الفرع الأول: الأمثلة.
من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد الغاصب منه وهو يعلم أنه ملكه ما يأتي:
1 - أن يطعمه له وهو يعلم أنه ملكه.
2 - أن يرهنه إياه وهو يعلم أنه ملكه.
3 - أن يودعه إياه وهو يعلم أنه ملكه.
4 - أن يؤجره إياه وهو يعلم أنه ملكه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه براءة الغاصب من المغصوب إذا وضعه تحت يد المغصوب منه وهو يعلم أنه ملكه: أنه سلط مالكه عليه وهو يعلم أنه ملكه فكان كما لو سلمه له على وجه البراءة منه.
المسألة الثالثة: إذا أتلف المغصوب منه المغصوب على وجه التعدي أو التفريط:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه براءة الغاصب من المغصوب.

الصفحة 463