كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة إتلاف المغصوب منه للمغصوب ما يأتي:
1 - إذا تعدى على الرهن أو فرط فيه فتلف.
2 - إذا تعدى على الوديعة أو فرط فيها فتلفت.
3 - إذا أكل المغصوب من غير إذن.
4 - إذا تعدى على العين المؤجرة فتلفت.
الفرع الثاني: التوجيه.
وجه براءة الغاصب من المغصوب إذا أتلفه المغصوب منه بتعد أو تفريط: أن هذا الإتلاف يجب به الضمان فلا يجوز أن يضمن المغصوب منه الغاصب وهو سيرجع عليه.
المسألة الرابعة: إذا رد الغاصب المغصوب إلى مالكه أو من ينوب عنه:
وفيها فرعان:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه براءة الغاصب من المغصوب.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة رد الغاصب للمغصوب ما يأتي:
1 - أن يسلم الغاصب المغصوب إلى مالكه.
2 - أن يسلم الغاصب المغصوب إلى من يحفظ مال المغصوب منه على وجه التخلص والبراءة منه.
3 - أن يسلم الغاصب المغصوب إلى وكيل المغصوب منه ويعلمه بالحال.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه براءة الغاصب بتسليم المغصوب إلى مالكه أو من يقوم مقامه: أنه رفع يده عنه ومكن مالكه من التصرف فيه، وبذلك يرجع المغصوب إلى حاله قبل الغصب.

الصفحة 464