كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

المطلب الثاني ما لا يبرأ به الغاصب
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - إذا وضعه تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان.
2 - إذا تلف تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط.
3 - إذا سلط الغاصب المغصوب منه على إتلاف المغصوب وهو لا يعلم أنه ملكه.
المسألة الأولى: إذا وضع الغاصب المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه عدم البراءة.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة وضع الغاصب للمغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان ما يأتي:
1 - إذا رهنه إياه.
2 - إذا أودعه إياه.
3 - إذا أجره إياه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم براءة الغاصب بوضع المغصوب تحت يد المغصوب منه على غير وجه الضمان: أنه لم يمكنه من التصرف فيه، وليس مضموناً عليه فلا يبرأ بهذا الفعل.
المسألة الثانية: إذا تلف المغصوب تحت يد المغصوب منه من غير تعد ولا تفريط:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.

الصفحة 465