كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

1 - حديث: (البينة على المدعي) (¬1).
2 - أنه لا مصلحة لها غير إبانة الحق فتقدم على قبول قول أحد المتخاصمين؛ لأنها أقرب إلى الصدق منهما.

المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة
وفيه ثلاث مسائل:
1 - ما يقبل فيه قول الغاصب.
2 - ما يقبل فيه قول المغصوب منه.
3 - اليمين على من يقبل قوله.
المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول الغاصب:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - بيان ما يقبل قوله فيه.
2 - أمثلته.
3 - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان ما يقبل قول الغاصب فيه:
يقبل قول الغاصب فيما يلي:
1 - قيمة التالف.
2 - قدر التالف.
3 - صفة التالف.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - أمثلة قبول قول الغاصب في قيمة التالف.
2 - أمثلة قبول قول الغاصب في قدر التالف.
3 - أمثلة قبول قول الغاصب في صفة التالف.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (10/ 252).

الصفحة 468