كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الأمر الأول: بيان القول الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أنه لا دليل على المنع، والمصلحة تقتضيه، فقد يكون عند الشخص أرض وشجر ولا يستطيع غرسها والقيام عليها، والجزء من ثمرها لا يقابل تكاليف القيام عليها، فإذا لم يبذل جزء من الشجر لم يرغب فيها فتبقى من غير عمل فيخسرها ربها ويحرم منها غيره.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عن اعتبار المساقاة خاصة بالعقد على الثمرة.
2 - الجواب عن القياس على المضاربة.
الجانب الأول: الجواب عن قصر المساقاة على العقد على الثمرة:
يجاب عن ذلك: بأن قصر المساقاة على العقد على الثمرة لا دليل عليه، ولو سلم فإن المساقاة على شجر جاهز للثمر، بخلاف المغارسة فإن الشجر غير موجود.
الجانب الثاني: الجواب عن القياس على المضاربة:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 - أن النماء في المضاربة من رأس المال فلا يجوز أن يجعل جزء من أتعاب العامل بخلاف المغارسة فإن النماء من العمل فيجوز أن يجعل جزء من إنتاج العمل في مقابلته كالربح في المضاربة.
2 - أن العمل في المضاربة لتحصيل الربح وليس للمحافظة على رأس المال فلا يجعل في شيء من رأس المال في مقابل العمل؛ لأنه ليس ناتجًا عنه بخلاف المغارسة فإن العمل للمحافظة على الشجر وتنميته فيجوز أن يجعل جزء من الشجر في مقابل العمل؛ لأن الشجر ناشيء عن العمل.

الصفحة 47