كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

المبحث الثاني عشر ضمان المتلفات
وفيه مطلبان هما:
1 - وجه إيراده في الغصب.
2 - الضمان.

المطلب الأول وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصب
وجه إيراد ضمان المتلفات في الغصب: أن الإتلاف يشبه الغصب في الحيلولة بين التلف وبين مالكه، فالمغصوب بالغصب، والمتلف بالإتلاف.

المطلب الثاني الضمان
وفيه مسألتان هما:
1 - إتلافات الآدمي.
2 - إتلافات البهائم ونحوها.
المسألة الأولى: إتلافات الآدمي:
وفيها فرعان هما:
1 - ما لا يضمن.
2 - ما يضمن.
الفرع الأولى: ما لا يضمن.
وفيه ثلاثة أمور:
1 - ما لا يضمن لتحريمه.
2 - ما لا يضمن لعدم حرمته.
3 - ما لا يضمن للتأذي به.

الصفحة 473