كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
وجه عدم ضمان المتلفات لدفع ضررها ما يأتي:
1 - ما ورد أن رجلاً قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت إن جاءني رجل يريد مالي. قال: (قاتله) قال: أرأيت إن قتلني. قال: (فأنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته. قال: (هو في النار) (¬1).
ووجه الاستدلال به: أنه أذن له بقتل الصائل والإذن ينافي الضمان.
2 - حديث: (ليس لعرق ظالم حق) (¬2).
وذلك أن إبقاء ما تحقق ضرره ظلم فلا يكون له في البقاء حق. فلا يكون في إتلافه ضمان.
3 - أن إتلاف ما لا يندفع ضرره إلا بإتلافه مأذون فيه كما تقدم والإذن ينافي الضمان.
الفرع الثاني: ما يضمن:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلته.
2 - ضمانه.
الأمر الأول: الأمثلة.
من أمثلة المتلفات المضمونة ما يأتي:
1 - أن يدهس شخص حيواناً محترماً لآخر.
2 - أن يصدم شخص حائط آخر فيهدمه أو يعيبه.
3 - أن يقطع شجراً محترماً لآخر.
4 - أن يوقد ناراً في ملكه فتتعدى إلى ملك جاره.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، باب الدليل على من قصد أخذ مال غيره بغير حق مهدر الدم (140).
(¬2) سنن أبي داود، باب إحياء الموات (7073).