كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

5 - أن يترك الماء مفتوحاً في بيته فيتعدى إلى بيت جاره فيهدمه أو يعيبه.
6 - أن يأخذ شخص شاة هن غنم آخر فيذبحها.
7 - أن يفتح قفصاً أو شبكاً فيطيرما فيه من الطيور.
8 - أن يفتح باباً فيذهب ما بداخله من حيوان.
9 - أن يحل وكاء كيس أو وعاء فيذهب ما فيه.
10 - أن يحل رباط حيوان فيذهب.
11 - أن يوقف سيارته أو دابته في طريق ضيق فيصطدم بها إنسان أو حيوان أو سيارة.
12 - أن يقتني كلباً عقوراً فيعقر أحداً خارج منزله.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الضمان:
كل من أتلف مالاً محترماً لغيره بغير حق وجب عليه ضمانه سواء كان الإتلاف عمداً أم خطأ أم جهلاً، من عاقل أم من غيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان المتلفات ما يأتي:
- قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (¬1).
وذلك أن الإتلاف مثل الاستيلاء فإذا نهى عن الاستيلاء كان الإتلاف كذلك وأولى؛ لأنه أبلغ من الاستيلاء من غير إتلاف.
¬__________
(¬1) سورة البقرة [188].

الصفحة 477