كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
2 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (¬1).
وذلك أنه إذا كان مال الغير محترماً وجب ضمانه بإتلافه.
المسألة الثانية: إتلافات البهائم وما يلحق بها:
وفيها فرعان هما:
1 - إتلافاتها وهي بيد صاحبها.
2 - إتلافاتها وهي ليست بيد صاحبها.
الفرع الأول: إتلافات البهائم وهي بيد صاحبها:
وفيه أمران هما:
1 - إتلافاتها بمقدمتها.
2 - إتلافاتها بمؤخرتها.
الأمر الأول: إتلافاتها بمقدمتها:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة ذلك.
2 - الضمان.
الجانب الأول: الأمثلة:
من إتلافات البهائم بمقدمتها ما يأتي:
1 - أن تأكل أو تعض.
2 - أن تطأ بيدها.
3 - أن تنطح بقرونها.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الضمان:
إذا أتلفت البهيمة شيئاً بمقدمتها وهي بيد صاحبها لزمه ضمانه، سواء كان يقودها أم يسوقها، أم راكباً لها.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (1218).