كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الضمان لما تتلفه البهيمة بمقدمتها إذا كانت بيد صاحبها: أنه يستطيع التحكم بها وصرفها عما يخاف إفسادها له.
الأمر الثاني: ضمان ما تتلفه بمؤخرتها:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما تتلفه البهيمة بمؤخرتها ما يأتي:
1 - أن ترمح برجلها.
2 - أن تضرب بذيلها.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الضمان.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الضمان:
ما تتلفه المجهيمة بمؤخرتها لا يجب على من هي في يده ضمانه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان على من بيده البهيمة لما تتلفه بمؤخرتها: أنه لا يستطيع التحكم فيها من خلفها وقد قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬1).
الفرع الثاني: اتلافاق البهيمة وهي ليست في يد صاحبها:
وفيه أمران هما:
1 - ما تتلفه بتفريط صاحبها.
2 - ما تتلفه بغير تفريط من صاحبها.
¬__________
(¬1) سورة البقرة [286].