كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الأمر الأول: ما تتلفه البهيمة بتفريط صاحبها:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما تتلفه البهيمة بتفريط صاحبها ما يأتي:
1 - أن يرسلها بقرب ما تتلفه من زرع أو طعام أو علف.
2 - أن يرسلها ليلاً فتتلف زرعاً أو طعاماً أو علفاً.
3 - أن يرسل كلباً عقوراً خارج منزله فيعقر إنساناً أو حيواناً.
4 - أن يرسل جملاً يهجم على الناس فيعضهم أو يتخبطهم.
5 - أن يرسل حيواناً ناطحاً فينطح بقرونه إنساناً أو حيواناً.
الجانب الثاني: الضمان:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا أتلف الحيوان شيئاً محترماً بتفريط من صاحبه لزمه ضمانه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تضمين صاحب الحيوان ما أتلقه بتفريط منه: أنه المتسبب في الإتلاف بتفريطه، والمباشر لا يمكن تضمينه وهو الحيوان، والقاعدة أنه إذا لم يمكن تضمين المباشر كان الضمان على المتسبب.
الأمر الثاني: ما تتلفه البهيمة من غير تفريط صاحبها:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الضمان.

الصفحة 480