كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الوجه الثالث: أن قياس المزراعة على الإجارة مقابل بقياسها على المضاربة وهو أولى منه؛ لأن المزارعة أقرب إلى المضاربة منها إلى الإجارة.
الجانب الثاني: الجواب عن احتمال الضرر:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: منع الفسخ إذا ترتب عليه ضرر؛ دفعًا للضرر وليس للزوم العقد.
الوجه الثاني: لو سلم بجواز الفسخ مع الضرر فإنه يجبر بما يأتي في الفسخ.

الصفحة 58