كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

1 - أن يقول: رب الأرض: زارعتك على أرضي، والعامل يجهلها.
2 - أن يقول: زارعتك على أرضي الواقعة في مكان كذا والعامل يجهلها.
3 - أن يقول: زارعتك على مئة فدان من أرضي، من غير تحديد لموقعها.
4 - أن يقول: زارعتك على جزء من أرضي من غير تحديد.
الأمر الثالث: وجه الإخراج:
وجه إخراج العقد على المجهول: ما تقدم في توجيه اشتراط العلم.
المسألة الثانية: صلاحية الأرض للزراعة:
وفيها فرعان هما:
1 - توجيه الاشتراط.
2 - ما يخرج بهذا الشرط.
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط صلاحية الأرض للزراعة: أنها إذا كانت غير صالحة للزراعة لم يتحقق الهدف المراد من العقد عليها فلا يصح؛ ويصبح عبثًا وتضييعًا للمال فيها من غير فائدة.
الفرع الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلته.
2 - توجيه الإخراج.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط صلاحية الأرض للزراعة.
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن تكون الأرض مستنقعات لا تنبت.
2 - أن تكون الأرض سبخة لا ينبت فيها شيء.

الصفحة 61