كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الفرع الثاني: أمثلته:
من أمثلة المشاع ما يأتي:
1 - النصف.
2 - الثلث.
3 - الربع.
الفرع الثالث: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون النصيب مشاعًا: أن غير المشاع وهو القدر المعين قد لا يوجد فيتضرر المشروط له، وقد لا يوجد غيره فيتضرر الذي لم يشرط له.
الفرع الرابع: ما يخرج:
وفيه ثلاثة أمور.
1 - بيانه.
2 - أمثلته.
3 - وجه إخراجه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط المشاع: المعين فإنه لا يصح العقد معه.
الأمر الثاني: أمثلته:
من أمثلة غير المشاع ما يأتي:
1 - تحديد مقدار معين كألف كيلو.
2 - تحديد زرع موضع معين كشمالي المزرعة أو شرقيها ونحو ذلك.
3 - تحديد ثمرة موسم معين كأول العام أو آخر العام.
4 - تحديد نوع معين من الزرع كالبر أو الشعير أو الذرة أو نحو ذلك.
الأمر الثالث: توجيه الإخراج:
وجه إخراج غير المشاع مما يصح العقد عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.

الصفحة 64