كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
يخرج بهذا الشرط ما إذا لم يحدد ما يلزم كل واحد فإنه لا يصح العقد معه.
المسألة الثالثة: توجيه الإخراج:
وجه ذلك: ما تقدم في توجيه الاشتراط.
المسألة الرابعة: المرجع عند الإطلاق فيما يلزم كل واحد:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان المرجع.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المرجع:
إذا حصل الخلاف فيما يلزم كل واحد فالمرجع إلى العرف.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع إلى العرف في تحديد ما يلزم كلا من المزارع ورب الأرض: أنه لم يحدد ذلك في الشرع وهو يختلف من موضع إلى موضع فيرجع فيه إلى عرف محل العقد.

الصفحة 68