كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 4)

الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مباحة):
يخرج بكلمة (مباحة) المنفعة المحرمة ومن ذلك ما يأتي:
1 - استئجار الإناء لشرب المسكر.
2 - استئجار الدار للغناء واللهو والطرب.
3 - استئجار الدار لاتخاذها معملًا للخمر أو بيعه أو شربه.
المسألة الثانية: كلمة (معلومة):
وفيها ثلاثة فروع:
1 - معناها.
2 - أمثلتها.
3 - ما يخرج بها.
الفرع الأول: معنى (معلومة):
معنى (معلومة) معروف المراد منها.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المنفعة المعلومة ما يأتي.
1 - استئجار الدار للسكنى.
2 - استئجار السيارة للركوب عليها.
3 - استئجار الدابة للحمل عليها.
4 - استئجار الفرش لفرشها والجلوس عليها.
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (معلومة):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (معلومة) المنفعة المجهولة.

الصفحة 95