كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 4)

موضع، غيرَ حجة في موضع آخر؛ هذا، أو معناه، أو قريب منه (¬1)؛ وهو معذورٌ في أصل التشنيع.
وقد أكثر الشيخ أبو إسحاق في "المهذَّب" من الاستدلالِ برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال في "اللمع في الأصول": لا يجوزُ الاحتجاجُ بعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ لاحتمال [أنَّ المرادَ] (¬2) جدُّه الأدنىَ، وهو محمد؛ فيكون مرسلًا (¬3).
ونُقِلَ عن غيره من الشافعيةِ أيضًا: أنَّهُ لا يجوزُ الاحتجاجُ به، وقد أُنْكِرَ علَى الشيخِ أبي إسحاقَ ما ذكرناه من التقلب (¬4).
وقالَ بعضُ المتأخرين: إنَّ الصحيحَ المختارَ صحةُ الاحتجاج به، عن أبيه، عن جده؛ كما قاله الأكثرون، فاختارَ في "المهذَّب" هذا المذهب المختار (¬5)، والله أعلم.
¬__________
(¬1) قال ابن حزم في "المحلى" (6/ 79) في تشنيعه على المالكية في إيجاب الزكاة في الحلي، وعدم احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب في الباب، فقال: والمالكيون يحتجون برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إذا وافق أهواءهم، ولم يروه هاهنا حجة.
(¬2) زيادة من "ت".
(¬3) انظر: "اللمع في أصول الفقه" للشيرازي (ص: 75).
(¬4) في الأصل: "التثعلب"، والمثبت من "ت".
(¬5) قاله النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (2/ 346).

الصفحة 23