كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 4)

ثلاثةُ أقسام:
أحدها: أنْ يستعينَ بغيرِه في إحضار الماء، فلا كراهةَ فيه، ولا نقصَ.
والثاني: أنْ يستعينَ به في غسل الأعضاء، ويباشرُ [الأجنبيُّ] (¬1) بنفسه غسلَ الأعضاء، [فهو مكروهٌ إلا لحاجة.
والثالث: أنْ يصبَّ عليه] (¬2)، فهذا الأولَى تركه، وهل يُسمَّى مكروهًا؟ فيه وجهان (¬3).
قلت: وقد ثبتَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّهُ صُبَّ عليه الماء لوُضوئه، من رواية المغيرة [بن شُعبة] (¬4)، وأسامة (¬5)، فالأَوْلَى أنْ يُؤخَذَ ذلك في الجواز (¬6)، ولا يُضعَّفَ إلا لمعارض.
والأحاديثُ التي جاءت في ترك الاستعانة لا تكادُ تثبتُ، [أو لعلَّها لا تثبتُ.
¬__________
(¬1) سقط من "ت".
(¬2) سقط من "ت".
(¬3) قاله النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (3/ 68 - 169) وذكر أنه نقله عن الأصحاب.
(¬4) زيادة من "ت".
(¬5) تقدم تخريجهما.
(¬6) في الأصل: "بالجواز"، والمثبت من "ت".

الصفحة 36