كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 4)

معَ الرأسِ مِن غيرِ تجديدِ ماءٍ؛ كما (¬1) يذهبُ إليه بعضُ الفقهاء.

العشرون: فيه دليلٌ علَى مسح الأُذُنين في طهارة الوضوء، وكثيرٌ من الألفاظِ الصحيحةِ ليس له فيها ذكر [هـ] (¬2)، فيُؤخَذُ استحبابُهُ من هذا الحديث وغيره.
الحادية والعشرون: ودليلٌ علَى مسحِ ظاهرِهما، وباطنِهما، وعلَى أنَّ ظاهرَهما يُمسَحُ بالإبهامينِ، وباطنَهما بالسبَّاحتينِ، فهن (¬3) أربع.
الخامسة والعشرون: ليس دلالتُهُ علَى [استحبابِ] (¬4) مسحِ الظاهر بالإبهامينِ، والباطنِ بالسبَّاحتينِ [بالقوية] (¬5)؛ لاحتمال أنْ يكونَ ذلك ليُسرِ (¬6) هذه الهيئة، ولا يظهرُ قصدُ القُربة (¬7) في ذلك، فلا يقوَى مقصودُ التأسِّي، وليس يخلو عن الترجيحِ بالجُملة، وإنَّما الكلامُ في دلالته علَى السنةِ المُتأكدة.
¬__________
(¬1) في الأصل: "تحديد ما يذهب"، وسقطت كلمة "ماء" من "ت"، ولكنها استُدركت في الهامش.
(¬2) زيادة يقتضيها السياق.
(¬3) "ت": "فهي".
(¬4) زيادة من "ت".
(¬5) سقط من "ت".
(¬6) في الأصل: "لتفسير"، والمثبت من "ت".
(¬7) "ت": "ليسر هذه الهيئة فعلًا، فلا يكون يظهر قصد القربة".

الصفحة 40