التاسعة والستون بعد المئة: مما ذُكر في تأويل قراءة الجر: حملها على المسح على الخفين، وربما جعل طريقًا إلى استعمال القراءتين، بأن يقال: أُريدَ بالقراءة بالنصبِ غسلُ الرجلين إذا كانتا بارزتين، وبالقراءة بالجرِّ المسحُ إذا كانتا في الخُفّين، وذكر حديث جرير في إسلامه بعد نزول المائدة، وروايته للمسح على الخفين (¬1)، وقيل: ولا تكون الآية موجِبَةً لغسل الرجلين بكل حال، أو لمسحهما (¬2) بكل حال، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يترك [كل] (¬3) ذلك إلى المسح على الخفين، فثبت أن كل واحد من غسل الرجلين ومسح الخفين من مضمون الآية، ويؤيده أن القراءتين كالآيتين، فكان حملُهما (¬4) على فائدتين أولى من حملهما (¬5) على فائدة واحدة.
وأقول: هذه الطريقة مستعملة كثيرًا للفقهاء والمتناظرين، [أعني:] (¬6) ترجيحَ ما يدعي أحدُ الخصمين الحملَ عليه على ما يدعيه خصمُه، وإسناد هذا الترجيح إلى كثرة الفائدة في أحد الحُكمين،
¬__________
(¬1) رواه البخاري (380)، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الخفاف، ومسلم (272)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.
(¬2) في الأصل: "لمسحها"، والمثبت من "ت".
(¬3) سقط من "ت".
(¬4) في الأصل: "وكان حملها"، والمثبت من "ت".
(¬5) في الأصل: "حملها"، والمثبت من "ت".
(¬6) زيادة من "ت".