كتاب سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 4)

وَصِيَّةٌ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ" أَوْ قَالَ: "عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ" (¬1).
¬__________
(¬1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل شهر بن حوشب، فهو ضعيف يعتبر به.
وأخرجه الترمذي (2254)، والنسائي 6/ 247 من طريق قتادة بن دعامة، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقصة الميراث والوصية.
وهو في "مسند أحمد" (17663).
ويشهد للحديث بطوله حديث أبي أمامة عند الترمذي (2253) بإسناد حسن، وهو في "مسند أحمد" (22294)، وهو عند المصف مختصر بذكر الوصية للوارث سيأتي بعده.
وعن أنس بن مالك عند الدارقطني (4066) وفي إسناده مجهول.
وفي باب قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إن الله قسم لكل وارثِ نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية" عن أبي أمامة عند أبي داود (2870) و (3565)، وابن الجارود (949) وإسناد ابن الجارود صحيح. وليس هذا الحديث ناسخًا لآية الوصية، وإنما هو مخصص لها.
وفي باب قوله: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" عن عائشة عند البخاري (2218)، ومسلم (1457).
وعن أبي هريرة عند البخاري (6818)، ومسلم (1458). وهو في "المسند" (7262)، وانظر تتمة شواهده عنده.
وفي باب قوله: "ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ... " عن علي بن أبي طالب عند البخاري (3172). ومسلم بإثر (1508) / 20، وهو في "مسند أحمد" (615).
وبذكر الادعاء إلى غير الأب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6592)، وقد سلف عند المصنف برقم (2611).
قوله: لتقصَعُ بجرّتها، قال السندي: الجرة بالكسر وتشديد الراء، اسم من اجترار البعير، وهي اللقمة التي يتعلل بها البعير، وقصعُها: إخراجُها.

الصفحة 17